الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **
أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي في سننه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله وأخرج أبو داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك. أي نهى عن ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وهي قوله وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه كان أحق بامرأة الميت، إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها. قال عطاء بن أبي رباح: وكان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل فترك امرأة، يحبسها أهله على الصبي تكون فيهم، فنزلت {ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}. وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته - وكان لهم ذلك في الجاهلية - فأنزل الله وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في كبشة ابنة معن بن عاصم أبي الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالا من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها فلم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده لتفتدي منه بفدية. فأنزل الله وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها عليه حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت. فأنزل الله وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير عن الزهري في الآية قال: نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بامرأته وليه، فيمسكها حتى تموت فيرثها. فنزلت فيهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها. فنهى الله المؤمنين عن ذلك. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عبد الرحمن بن السلماني في قوله وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كان العضل في قريش بمكة، ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. وأخرج ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس في قوله وأخرج ابن جرير عن مقسم "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن "في قراءة ابن مسعود وقال: إذا آذتك فقد حل لك أخذ ما أخذت منك. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: الفاحشة هنا النشوز. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عطاء الخراساني في الرجل، إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك الحدود. وأخرج ابن جرير عن الحسن وأخرج ابن المنذر عن أبي أمامة قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول وأخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". وأخرج ابن جرير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا، ولا يعصينكم في معروف، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله {وعاشروهن} قال: خالطوهن. قال ابن جرير: صحفه بعض الرواة. وإنما هو خالقوهن. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: فعسى الله أن يجعل في الكراهية خيرا كثيرا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلام فلا يعجل بطلاقها وليتأن بها وليصبر، فلعل الله سيريه منها ما يحب. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال: عسى أن يمسكها وهو لها كاره فيجعل الله فيها خيرا كثيرا، قال: وكان الحسن يقول: عسى أن يطلقها فتتزوج غيره فيجعل الله له فيها خيرا كثيرا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد وأخرج ابن جرير عن أنس "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثم نزل فاعترضه امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت أما سمعت ما أنزل الله يقول وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن يقول (؟؟) {وآتيتم إحداهن قنطارا {(؟؟) من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن مصعب قال: قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك... قال: ولم...؟ قالت: لأن الله يقول وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آية من كتاب الله وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {بهتانا} قال: إثما. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {مبينا} قال: البين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الإفضاء الجماع ولكن الله يكني. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن أبي ملكية أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحك على ما أمر الله به وأخرج ابن أبي شيبة عن عوف قال: كان أنس بن مالك إذا زوج امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها: أزوجك تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان. وأخرج ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زوج اشترط وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك وأخرج ابن أبي شيبة عن يحيى بن أبي كثير. مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس {وأخذن منك ميثاقا غليظا} قال: هو قول الرجل ملكت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك وأخرج ابن جرير عن بكير أنه سئل عن المختلعة أنأخذ منها شيئا؟ قال: لا وأخرج عن ابن زيد في الآية قال: ثم رخص بعد أخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه عن عدي بن ثابت الأنصاري قال "توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي فقال لها: خيرا. قالت وإن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى؟ قال: ارجعي إلى بيتك. فنزلت هذه الآية وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله وأخرج البيهقي في سننه عن مقاتل بن حيان قال: كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأته فتزوجها ولم يدخل بها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فأنزل الله في قيس وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: "كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها، أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا. فنزلت وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قل: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. فأنزل الله وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه؟ قال: لا. هي مرسلة، قال الله وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال: لا ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه لأنه من الآباء يقول الله وأخرج ابن المنذر عن الضحاك وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف" إلا من مات. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما قوله تعالى أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت: لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال: الله خير من عائشة، إنما قال الله تعالى وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قيل له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر، جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: المرة الواحدة تحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: المصة الواحدة تحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه سئل عن الرضاع فقال: إن عليا وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليله وكثيره حرام. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: اشترط عشر رضعات. ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة مثله. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة". أما قوله تعالى أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالإبنة أم لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة". وأخرج مالك عن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال: لا. الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة قلت: أكان ابن عباس يقرأ "وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن" قال: لا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عمران بن حصين، في ( وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، ففعل وولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عمر وفي لفظ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تصلح. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها. وأخرج مالك عن ابن مسعود أنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت، إذا لم تكن البنت مست فأرخص ابن مسعود في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وأن الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، قلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها. وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن مسروق أنه سئل عن أمهات نسائكم؟ قال هي مبهمة، فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال هي بمنزلة الربيبة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. أنه قال: في قوله وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مسلم بن عويمر الأجدع قال: نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها، فسألت ابن عباس فقال: انكح أمها. فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فكتب أبي إلى معاوية فلم يمنعي ولم يأذن لي. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير فقال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها". قوله تعالى: {وربائبكم}: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود أنه قرأ في مصحف ابن مسعود "وربائبكم اللاتي دخلتن بأمهاتهم". وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك...؟ فقلت توفيت المرأة فقال علي: لها ابنة؟ قلت نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الدخول: الجماع. وأخرج عبد لرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال: الدخول: الجماع. وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية قال: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح، وإن كانت أسفل لسبعين بطنا. قوله تعالى أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج قال: لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد قالت قريش: نكح امرأة ابنه فنزلت {وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم}. وأخرج ابن أبي شيبة وابن ئبي؟؟ حاتم عن الحسن ومحمد قالا: إن هؤلاء الآيات مبهمات {وحلائل أبناءكم} و وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، تحل لأبيه؟ قال: هي مرسلة {وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم}. أما قوله تعالى: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيروز الديلمي "أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت". وأخرج عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله. وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سال عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ، ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد. أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا. حتى يخرجها من ملكه قيل فإن زوجها عبده؟ قال: لا. حتى يخرجها من ملكه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه. فقيل: يقول الله وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا قد حرمه من الإماء إلا العدد. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا آمر ولا أنهى، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. واخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين؟ فقالوا: إن عليا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنما يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض، لقول الله وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان أختان، فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الذي غشي عن ملكه. وأخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد أن حيا سالوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس. فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا...؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها؟ قال: أما والله لربما وددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم فقال: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها. وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها". وأخرج البيهقي عن مقاتل بن سليمان قال: إنما قال الله في نساء الآباء وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه أنه سئل عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام، أنه ملعون من جمع بين الأختين. وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يقع على الجارية وابنتها يكونان عنده مملوكتين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ولم أكن لأفعله. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام ما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الضريس عن وهب بن منبه قال: في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ما فصل لنا حرة ولا مملوكة. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.
|